السيد محمد سعيد الحكيم
196
التنقيح
تفصيلا والمعلومة إجمالا المترددة بين محصورين ، والأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية ، والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير ، وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم 1 يحسن العقاب عليه . فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه ، بين 2 هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه - كشرب التتن - في قبح العقاب عليه 3 . وما ذكر من التوهم جار فيه 4 أيضا ، لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهاكم عنه فانتهوا 5 تدل على حرمة